اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٣٥٢٧ - فإن قيل: قد يجحد الدين وإن كان الرهن في يده، ويدعى الرهن.
١٣٥٢٨ - قلنا: المرتهن يقول: لا يستحق علي تسليم هذا العين، ويحلف على ذلك، فيكون صادقا، ويبقى الرهن في يده بإزاء الدين، ولا تبطل الوثيقة.
١٣٥٢٩ - ولأنه نوع حبس؛ فلا يملك من حبس عنه الانتفاع به، كالبيع.
١٣٥٣٠ - فإن قيل: ملك المشتري في المبيع لم يتم، فلذلك لم يجز له الانتفاع، وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع.
١٣٥٣١ - قلنا: حق الغير إذا تعلق بالملك التام أثر في التصرف، كنقصان الملك.
١٣٥٣٢ - الدليل عليه: العبد المؤاجر.
١٣٥٣٣ - فإن قيل: الثمن عوض عن المبيع، فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإن لم يجز في الدين.
١٣٥٣٤ - قلنا: البائع يجوز له التصرف في الثمن، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع، فبطل أن يكون حبس المبيع من التصرف لما ذكروه، وإنما هو لأن الراهن أثبت له حق الحبس] بعقده حتى يوفيه الدين، كما أثبت الشرع للبائع حق الحبس [وثيقة بالثمن.
١٣٥٣٥ - ولأن الإجارة عقد يستحق به اليد، فلا يصح في الرهن، كالبيع.
١٣٥٣٦ - ولأنه عقد للاستيفاء ممتنع منه/ الرهن، كالرهن.
١٣٥٣٧ - احتجوا: بحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي - ﷺ - قال: (لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه).
١٣٥٣٨ - والجواب: أن هذا يقتضي أن الغنم ملك الراهن، فكذلك نقول،
2760
المجلد
العرض
41%
الصفحة
2760
(تسللي: 2642)