التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٣٨٣٢ - وقد ذكر ابن المنذر حديث ابن عمر ﵁: (أن النبي - ﷺ - حين حرم الخمر شق الزقاق بيده).
ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به، ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها، كذلك المنع من تخليلها.
١٣٨٣٣ - وقد روي: أن النبي - ﷺ - قال لأبي طلحة حين أمره بإراقتها: (فإذا جاءنا مال عوضناهم)، فكأنه - ﷺ - لم أمر بإتلافها (المعنى فيها يأتي) لمصلحة المسلمين، وعد بتعويضهم، فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم] لم [يعوضهم.
١٣٨٣٤ - قالوا: روي أن عمر ﵁ صعد المنبر فخطب، فقال: (لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، ولا بأس على امرئ مسلم ابتاع خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها، فعند ذلك يقع النهي).
١٣٨٣٥ - قالوا: وهذا على المنبر من غير خلاف.
١٣٨٣٦ - والجواب: أن الطحاوي قال: هذا الحديث رواه أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر، عن عمر
ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به، ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها، كذلك المنع من تخليلها.
١٣٨٣٣ - وقد روي: أن النبي - ﷺ - قال لأبي طلحة حين أمره بإراقتها: (فإذا جاءنا مال عوضناهم)، فكأنه - ﷺ - لم أمر بإتلافها (المعنى فيها يأتي) لمصلحة المسلمين، وعد بتعويضهم، فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم] لم [يعوضهم.
١٣٨٣٤ - قالوا: روي أن عمر ﵁ صعد المنبر فخطب، فقال: (لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، ولا بأس على امرئ مسلم ابتاع خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها، فعند ذلك يقع النهي).
١٣٨٣٥ - قالوا: وهذا على المنبر من غير خلاف.
١٣٨٣٦ - والجواب: أن الطحاوي قال: هذا الحديث رواه أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر، عن عمر
2813