التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٤١٥٠ - فإن مات المشتري مفلسا ثبت للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ولا يحتاج إلى الحجر، ويأخذ المبيع بزيادته المتصلة، ولا يأخذ الزيادة المنفصلة.
١٤١٥١ - وإن أفلس الزوج بالمهر؛ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول، فإن أفلس بعد الدخول ففيه قولان.
١٤١٥٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾، ظاهر الآية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري.
١٤١٥٣ - وقال عليه [الصلاة و] السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
١٤١٥٤ - فإن قيل: عندنا لا يحل للبائع مال المشتري، وإنما يفسخ العقد، فيصير المبيع ملكه فيتصرف فيه.
١٤١٥٥ - قلنا: ظاهر الخبر يمنع جواز التصرف بالفسخ، لأنه تصرف في مال
١٤١٥١ - وإن أفلس الزوج بالمهر؛ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول، فإن أفلس بعد الدخول ففيه قولان.
١٤١٥٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾، ظاهر الآية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري.
١٤١٥٣ - وقال عليه [الصلاة و] السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
١٤١٥٤ - فإن قيل: عندنا لا يحل للبائع مال المشتري، وإنما يفسخ العقد، فيصير المبيع ملكه فيتصرف فيه.
١٤١٥٥ - قلنا: ظاهر الخبر يمنع جواز التصرف بالفسخ، لأنه تصرف في مال
2870