التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألتنا: شهادة نفي فتقبل تبعا لغيرها، ولا تقلب بنفسها كما بينا
١٤٢٧٢ - فإن قيل: إذا شهدوا بتلف ماله؛ فهذه شهادة بإثبات
١٤٢٧٣ - قلنا: قضاء الدين لا يختص بمال واحد، وهم يشهدون بتلف ما عرفوه من المال، ويجوز أن يكون هناك غيره.
***
١٤٢٧٢ - فإن قيل: إذا شهدوا بتلف ماله؛ فهذه شهادة بإثبات
١٤٢٧٣ - قلنا: قضاء الدين لا يختص بمال واحد، وهم يشهدون بتلف ما عرفوه من المال، ويجوز أن يكون هناك غيره.
***
2894