اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لا يصبر عن التصرف
١٤٤٣٨ - فإن قيل: سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع.
١٤٤٣٩ - قلنا: قد عرفوا الحجر للمجنون، فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون الموجب للحجر.
١٤٤٤٠ - فإن قيل: إنما لم يحجر عليه لأنه لما قال: (لا أصبر عن البيع) دل على أنه يقصد التجارة، ولا يقصد تضييع المال.
١٤٤٤١ - قلنا: من قصد التجارة وهو غير عارف بها، ويتلف ماله فيها، فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع المال.
١٤٤٤٢ - قالوا: فلم قال - ﷺ -: (لا تبع)؟.
١٤٤٤٣ - قلنا: إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبا لمصلحة لا على وجه الحجر.
١٤٤٤٤ - ولأنه مكلف؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه، كالمصلح.
١٤٤٤٥ - ولأنه لم يستفد التصرف من جهة غيره؛ فلا يجوز الحجر عليه في ماله، كسائر الناس.
١٤٤٤٦ - ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله، كالمصلح.
١٤٤٤٧ - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة لحرمة النفس فجواز تصرفه في المال أولى.
١٤٤٤٨ - فإن قيل: العاقل [لا يتهم في الإقرار بما يهلك نفسه، ويهتم في تضييع المال.
2930
المجلد
العرض
43%
الصفحة
2930
(تسللي: 2810)