اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيمًا، وإن خرج في قضاء دين لهم أو إلى ضياع لهم، فله أن يكتسي وينفق ويركب، فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم).
١٤٥١٠ - وذكر الطحاوي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إذا احتاج أخذ قرضًا ثم يقضيه.
١٤٥١١ - قلنا: هذا مذهب أبي يوسف خاصة أجراه مجرى المضارب، والذي نعرفه من مذاهب أصحابنا: أنه لا يجوز أن يأخذ قرضًا ولا غير قرض، ولا يقرضه غيره.
وقد روى إسماعيل بن سالم، عن محمد بن الحسين، قال: (أما نحن فلا نحب للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئًا: قرضًا ولا غير قرض).
وذكر في كتاب الآثار عن ابن مسعود، قال: (لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضًا ولا غيره)، قال محمد: وهو قول أبي حنيفة.
2941
المجلد
العرض
43%
الصفحة
2941
(تسللي: 2821)