التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٤٥١٩ - وإذا اختلف في تأويلها وجب الرجوع إلى عموم اللفظ وإن نزل على سبب خاص.
١٤٥٢٠ - ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولم يفصل.
وروي: (أن النبي - ﷺ - دخل المسجد فرأى اثنين يتنازعان على ثوب، وقد ارتفعت أصواتها، فقال للمدعي: (هل لك إلى الشطر) قال: (لا)، قال: (هل لك إلى الثلثين)؟ قال: (نعم).
وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار.
١٤٥٢١ - فإن قيل: يجوز أن يكون الثوب في أيديهما.
١٤٥٢٢ - قلنا: لو كان كذلك لم يتعين المدعى منهما؛ ويدل عليه: ما روى أبو هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: (المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين).
١٤٥٢٣ - وروى أبو رافع عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: (الصلح بين المسلمين جائز).
١٤٥٢٤ - فإن قيل: هذا بعض الخبر، وتمامه: (إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا).
١٤٥٢٥ - قلنا: حديث أبي هريرة - ﵁ - ليس فيه استثناء، وإنما هذا رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، فهما خبران راوي كل واحد
١٤٥٢٠ - ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولم يفصل.
وروي: (أن النبي - ﷺ - دخل المسجد فرأى اثنين يتنازعان على ثوب، وقد ارتفعت أصواتها، فقال للمدعي: (هل لك إلى الشطر) قال: (لا)، قال: (هل لك إلى الثلثين)؟ قال: (نعم).
وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار.
١٤٥٢١ - فإن قيل: يجوز أن يكون الثوب في أيديهما.
١٤٥٢٢ - قلنا: لو كان كذلك لم يتعين المدعى منهما؛ ويدل عليه: ما روى أبو هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: (المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين).
١٤٥٢٣ - وروى أبو رافع عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: (الصلح بين المسلمين جائز).
١٤٥٢٤ - فإن قيل: هذا بعض الخبر، وتمامه: (إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا).
١٤٥٢٥ - قلنا: حديث أبي هريرة - ﵁ - ليس فيه استثناء، وإنما هذا رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، فهما خبران راوي كل واحد
2947