التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أنه في حكم المقبوض، وأما سقوط المطالبة: فيبطل إذا صالحه أجنبي على عين من الأعيان، وأما اعتبار التقابض: فلأن التمليك يثبت الحوالة حكمًا، فلا يعتبر فيه التقابض في المجلس كالقرض.
2990