التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٤٩٢٤ - ولأن الكفيل يحتاج إلى الارتياء، لأن من الناس من يكون مليَّا بالدين، فإذا تكفل عنه بأمره قدر على الرجوع، ومنهم من يكون بخلاف ذلك، وقد يتكفل ويكون الطالب سهل المطالبة ولا يفسده على غريمه، وقد يكون بخلاف ذلك، وهو بشرط الخيار ليختبر حالهما، كما شرط في المبيع لينظر هل له حظ أم لا.
١٤٩٢٥ - قالوا: عقد يلزم بنفسه، فلد يدخله خيار الشرط، كالنكاح.
١٤٩٢٦ - قلنا: خيار الشرط للفسخ، والنكاح لا يدخله الفسخ، والكفالة يدخلها الفسخ، ولا يعتبر فيها القبض في المجلس، كالبيع.
١٤٩٢٥ - قالوا: عقد يلزم بنفسه، فلد يدخله خيار الشرط، كالنكاح.
١٤٩٢٦ - قلنا: خيار الشرط للفسخ، والنكاح لا يدخله الفسخ، والكفالة يدخلها الفسخ، ولا يعتبر فيها القبض في المجلس، كالبيع.
3022