التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٠٩٥ - وبه قال الشافعي.
١٥٠٩٦ - لنا: حديث أم سلمة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسو بينهما في المجلس والنظر والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر).
١٥٠٩٧ - وروي: (من ولي القضاء بين اثنين، فليسو بينهما في المجلس والنظر)، وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم يناظر الوكيل ويدخل معه.
١٥٠٩٨ - فإن قيل: إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد سوى بينهما، والخصم هو المختار لترك المساواة حين لم يوكل.
١٥٠٩٩ - قلنا: قد لا يقدر أحدهما على التوكيل، وقد لا يأمن وكيله، فإذا
١٥٠٩٦ - لنا: حديث أم سلمة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسو بينهما في المجلس والنظر والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر).
١٥٠٩٧ - وروي: (من ولي القضاء بين اثنين، فليسو بينهما في المجلس والنظر)، وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم يناظر الوكيل ويدخل معه.
١٥٠٩٨ - فإن قيل: إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد سوى بينهما، والخصم هو المختار لترك المساواة حين لم يوكل.
١٥٠٩٩ - قلنا: قد لا يقدر أحدهما على التوكيل، وقد لا يأمن وكيله، فإذا
3064