اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥١١٧ - لنا: قوله تعالى:﴾ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ﴿، فذمهم بترك الحضور.
١٥١١٨ - ولا يقال: إنما ذمهم بالإعراض، ومن وكل فلم يعرض، لأنه قد أعرض عن الحضور بنفسه، والذم يتناول الإعراض بكل وجه، يبين ذلك: قوله تعالى:﴾ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ﴿، فذمهم على الإعراض عن الإتيان الذي يفعلونه إذا كان الحق لهم.
١٥١١٩ - ويدل عليه: حديث الحسن (أن النبي - ﷺ - قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب، فهو ظالم لا حق له)، ذكره الدارقطني، فذمه على ترك الإجابة، فدل: أنها واجبة.
١٥١٢٠ - وروي: (أن امرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول الله - ﷺ - هدبة من ثوبه، وقال: قولي له: لم يحضر ولم يقل أو يحضر وكيله).
١٥٢١ - ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة، فجاز أن يجب على المدعى عليه أن يحضر لأجلها، كاليمين إذا وجبت عليه.
١٥١٢٢ - ولأن المدعي أحد المتداعيين؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور، كالمدعى عليه الحد والقصاص.
١٥١٢٣ - ولأن من تقطع الخصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور،
3067
المجلد
العرض
45%
الصفحة
3067
(تسللي: 2942)