التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٣٨٨ - قلنا: لم يجز بين الوكيل والبائع إلا عقد الشراء.
ولأن من يجب عليه الثمن إذا قبل البيع تعلقت حقوقه به، أصله: من ابتاع لنفسه، وإذا أمره أن يشتري بالدراهم فابتاع بالدنانير.
١٥٣٨٩ - ولا يلزم: القاضي، وأمينه، والصبي المحجور عليه، لأن الثمن لا يلزمهم ولا يلزم العبد المحجور، لأن الحقوق تتعلق به، لكنها تتأخر، لأن العهدة حكم من أحكام بيع الوكيل المكلف، فوجب أن يتعلق به. أصله: تسليم المبيع والثمن.
ولأن عقد الصرف يصح من الوكيلين مع غيبة موكليهما، فلو لم تتعلق الحقوق بهما لم ينعقد الصرف، كما لا ينعقد بالرسولين.
١٥٣٩٠ - فإن قيل: حقوق الصرف لا تتعلق بهما، وإنما يعتبر محلهما، لأنهما أوجبا العقد.
١٥٣٩١ - قلنا: لولا أن حقوق العقد تعلقت بهما / لم يؤثر تفرقهما، كالرسولين. ١٧٦/بـ
١٥٣٩٢ - قالوا: القاضي إذا عقد الصرف اعتبر المجلس، ولم تتعلق الحقوق به.
١٥٣٩٣ - قلنا: من أصحابنا من قال: إن الحقوق تتعلق به إلا أنه لا يلزمه الضمان.
١٥٣٩٤ - احتجوا: بأن الثمن حق الموكل يجوز لوكيله المطالبة به؛ فجاز للموكل أن يطالب به. أصله: سائر حقوقه.
١٥٣٩٥ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن الثمن حق الوكيل عندنا يتعين به حق الموكل. ولهذا تجوز البراءة منه.
١٥٣٩٦ - وقولهم: (يجوز لوكيله المطالبة به)، لا نسلمه؛ لأن الوكيل لا يطالب بالثمن بمقتضي الوكالة، وإنما يطالب بحكم عقده، ولهذا لو عزله الموكل عن المطالبة
ولأن من يجب عليه الثمن إذا قبل البيع تعلقت حقوقه به، أصله: من ابتاع لنفسه، وإذا أمره أن يشتري بالدراهم فابتاع بالدنانير.
١٥٣٨٩ - ولا يلزم: القاضي، وأمينه، والصبي المحجور عليه، لأن الثمن لا يلزمهم ولا يلزم العبد المحجور، لأن الحقوق تتعلق به، لكنها تتأخر، لأن العهدة حكم من أحكام بيع الوكيل المكلف، فوجب أن يتعلق به. أصله: تسليم المبيع والثمن.
ولأن عقد الصرف يصح من الوكيلين مع غيبة موكليهما، فلو لم تتعلق الحقوق بهما لم ينعقد الصرف، كما لا ينعقد بالرسولين.
١٥٣٩٠ - فإن قيل: حقوق الصرف لا تتعلق بهما، وإنما يعتبر محلهما، لأنهما أوجبا العقد.
١٥٣٩١ - قلنا: لولا أن حقوق العقد تعلقت بهما / لم يؤثر تفرقهما، كالرسولين. ١٧٦/بـ
١٥٣٩٢ - قالوا: القاضي إذا عقد الصرف اعتبر المجلس، ولم تتعلق الحقوق به.
١٥٣٩٣ - قلنا: من أصحابنا من قال: إن الحقوق تتعلق به إلا أنه لا يلزمه الضمان.
١٥٣٩٤ - احتجوا: بأن الثمن حق الموكل يجوز لوكيله المطالبة به؛ فجاز للموكل أن يطالب به. أصله: سائر حقوقه.
١٥٣٩٥ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن الثمن حق الوكيل عندنا يتعين به حق الموكل. ولهذا تجوز البراءة منه.
١٥٣٩٦ - وقولهم: (يجوز لوكيله المطالبة به)، لا نسلمه؛ لأن الوكيل لا يطالب بالثمن بمقتضي الوكالة، وإنما يطالب بحكم عقده، ولهذا لو عزله الموكل عن المطالبة
3114