اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
يصح بمطلق الوكالة ولا بقيدها لهذا المعنى، وفي مسألتنا بخلافه.
١٥٤٧٩ - قالوا: عقد يستفاد به التصرف في حق العاقد حال حياته، فلا يجوز تعليقه بالصفة، أصله: الشركة، والمضاربة.
١٥٤٨٠ - قلنا: قولكم – (عقد) – قد بينا أنه غير مسلم أيضًا؛ لأن الشركة والمضاربة يجوز تعليق كل واحد منهما بالشرط، لأنها في معنى الوكالة. وقد قالوا فيمن قال: بعْ هذا المال واعمل فيه مضاربةً: جاز، ولو قال: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيننا: جاز.
* * *
3127
المجلد
العرض
46%
الصفحة
3127
(تسللي: 3002)