اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٤٨٨ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة و] السلام: (رفع القلم عن ثلاث).
١٥٤٨٩ - قلنا: هذا يقتضي رفع التكليف، وصحة العقود لا تتعلق بالتكليف.
١٥٤٩٠ - قالوا: غير مكلف؛ فلم يجز توكيله، كالمجنون.
١٥٤٩١ - قلنا: المجنون لا يقصد البيع؛ فلا ينعقد بيعه، كالعاقل الهازل، والصبي له قصد صحيح، فيصح توكيله، كالبالغ.
١٥٤٩٢ - قالوا: لا يصح طلاقه كالمجنون.
١٥٤٩٣ - قلنا: الطلاق إسقاط لحقه، وليس له إذا لم يملك أن يسقط حقوقه، فلا تصح فيه النيابة عن غيره، ألا ترى: أنه لو وهب ماله لم يصح، ولو كان رسولًا في هدية أو إذن في دخول دار غيره صح إذنه، كذلك لا يملك أن يطلق زوجته وإن صح أن ينوب عنه غيره في الطلاق.
* * *
3130
المجلد
العرض
46%
الصفحة
3130
(تسللي: 3005)