التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٥٥٩٣ - وقال الشافعي: في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى قوله.
١٥٥٩٤ - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم.
١٥٥٩٤ - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم.
3169