اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر.
١٥٨٦٤ - فإن قيل: هو لم يقر بثمن مبيع مجهول، بل هو أقر بثمن مبيع، فيجوز أن يكون معلومًا.
١٥٨٦٥ - قلنا: إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [لا يؤول]. لذلك فثمنه غير لازم. وإن كان معلومًا في الأصل ثم صار مجهولًا لا يسقط الثمن.
ودعوى ما يسقط ما أقر به لا تقبل.
***
3236
المجلد
العرض
48%
الصفحة
3236
(تسللي: 3103)