التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مضمونة ولا مخالف لهما.
١٦٠٧٧ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن علي - ﵁ - أنه كان لا يضمن العارية، ويقول: هي معروف، وذكر عن ابن عمر عن عمر - ﵁ - مثله.
١٦٠٧٨ - قالوا: مقبوض بغير استحقاق لنفسه له الانتفاع به، فوجب أن يكون هلاكه من ضمانه، كالقرض.
١٦٠٧٩ - وقولهم: بغير استحقاق احتراز من الإجارة والموصى بخدمته.
١٦٠٨٠ - [وقولهم]: لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة.
١٦٠٨١ - [وقولهم] له الانتفاع به: احتراز من الوهن.
١٦٠٨٢ - الجواب: أن القبض لا يستحق. إنما يخالف المستحق متى لم يكن جائزًا، وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق/ وعدم الاستحقاق سواء، وينتقض
١٦٠٧٧ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن علي - ﵁ - أنه كان لا يضمن العارية، ويقول: هي معروف، وذكر عن ابن عمر عن عمر - ﵁ - مثله.
١٦٠٧٨ - قالوا: مقبوض بغير استحقاق لنفسه له الانتفاع به، فوجب أن يكون هلاكه من ضمانه، كالقرض.
١٦٠٧٩ - وقولهم: بغير استحقاق احتراز من الإجارة والموصى بخدمته.
١٦٠٨٠ - [وقولهم]: لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة.
١٦٠٨١ - [وقولهم] له الانتفاع به: احتراز من الوهن.
١٦٠٨٢ - الجواب: أن القبض لا يستحق. إنما يخالف المستحق متى لم يكن جائزًا، وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق/ وعدم الاستحقاق سواء، وينتقض
3287