اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
من المنافع مفصلًا فعليه قيمته مفصلًا؛. وهذا مثل قول أبي حنيفة ﵀.
١٦٦٢١ - لنا: أن كل [عين] لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها، فإذا أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها، أصله الثياب التي فيها تصاوير.
١٦٦٢٢ - ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بابًا أنه لو أتلفها قبل الصنعة [ضمنها] وبعد الصنعة لا يضمنها.
١٦٦٢٣ - لأنا قلنا: أتلفها على غيره/ وههنا ملكها فأتلفها على نفسه، ولأنها عين يمكن أن بينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف. أصله الثوب المصور.
١٦٦٢٤ - ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي.
١٦٦٢٥ - ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح. وهما يقولان: إنها عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر.
3397
المجلد
العرض
50%
الصفحة
3397
(تسللي: 3262)