التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٦٦٣٨ - وقضايا عمر لا تخفي على الصحابة ﵃ فلم ينكروا فهو إجماع ولأن من أصلنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف.
١٦٦٣٩ - فإن قيل: ذكر ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن عمر - ﵁ - ذكر: أن له عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشد لهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلوه. فقال: لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها ولوهم يبيعها ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم: أي لا تعترضوا عليهم.
١٦٦٤٠ - قلنا: عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول، ولذلك بين ذلك بالشحوم.
١٦٦٣٩ - فإن قيل: ذكر ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن عمر - ﵁ - ذكر: أن له عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشد لهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلوه. فقال: لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها ولوهم يبيعها ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم: أي لا تعترضوا عليهم.
١٦٦٤٠ - قلنا: عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول، ولذلك بين ذلك بالشحوم.
3401