التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٦٨٢٧ - وللشافعي ﵀ أربعة أقوال:
١٦٨٢٨ - أحدها: على الفور.
١٦٨٢٩ - والثاني: ثلاثة أيام.
١٦٨٣٠ - والثالث: على التأييد [إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه.
١٦٨٣١ - والرابع: أنه على التأييد] كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة الشفيع بالأخذ أو الإسقاط. ونص في اختلاف العراقيين على أنه إذا أسقطها فله أن يرجع في مجلسه ويطالب بها.
١٦٨٣٢ - قال ابن شريح: وفيه وجه آخر: أنه لا يطالب بعد الإسقاط فإن دلفنا على الفور، فما روي أن النبي - ﷺ -
قال: (الشفعة لمن واثبها) وقال: (إنما
١٦٨٢٨ - أحدها: على الفور.
١٦٨٢٩ - والثاني: ثلاثة أيام.
١٦٨٣٠ - والثالث: على التأييد [إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه.
١٦٨٣١ - والرابع: أنه على التأييد] كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة الشفيع بالأخذ أو الإسقاط. ونص في اختلاف العراقيين على أنه إذا أسقطها فله أن يرجع في مجلسه ويطالب بها.
١٦٨٣٢ - قال ابن شريح: وفيه وجه آخر: أنه لا يطالب بعد الإسقاط فإن دلفنا على الفور، فما روي أن النبي - ﷺ -
قال: (الشفعة لمن واثبها) وقال: (إنما
3444