اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وأنه متى ورد نص فعارض بعض ما اقتضه العلة دل على بطلانها. ثم هذا ليس بصحيح؛ لأن الشفعة أصل من الأصول ثابت بالإجماع.
١٧٠٢٢ - ولا يقال: إن القياس بنفيه، بل هو أصل لأن غيره أصل. ألا ترى أنه لا يقال: القياس يقتضى أن تكون صلاة الفجر أكثر من ركعتين قياسًا على غيرها؛ لأنها أصل كما أن غيرها أصل.
١٧٠٢٣ - قالوا: روى عن عثمان - ﵁ - أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل.
١٧٠٢٤ - قلنا: ليس من أصلكم القول بتقليد الصحابي. وعندنا عموم [قول] رسول الله - ﷺ -[أولى] من قوله.
١٧٠٢٥ - قالوا: كل ما تجب الشفعة فيه إذا ملك بالنكاح لم تجب فيه الشفعة إذا ملك بالبيع، أصله البناء المنفرد.
3477
المجلد
العرض
51%
الصفحة
3477
(تسللي: 3340)