اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧١٠٦ - احتجوا: بأنه بيع بما هو نجس العين فلا يصح البيع، ولا تجب الشفعة كالبيع بالميتة والدم.
١٧١٠٧ - قلنا: هناك لم يقر الذمي على العقد، وفي مسألتنا أقر على هذا العقد، فصار كالبيع بالثمن المباح.
١٧١٠٨ - قالوا: بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها.
١٧١٠٩ - قلنا: المسلم منع من تمول الخمر والتصرف فيها، والكافر لم يمنع من التصرف [فيها] وأقر على تمولها.
***
3497
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3497
(تسللي: 3360)