اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧١٣٤ - ولأنه أذن في التصرف؛ فلا يبطله التوقيت كالوكالة.
١٧١٣٥ - ولأن البيع عقد تتضمنه المضاربة، فإذا شرط توقيته فيها لم يبطل كالشراء.
ولأنه أحد شطري عقد البيع، فإذا وقته في المضاربة لم يبطل كالشراء.
١٧١٣٦ - احتجوا: بأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، فأشبه إذا شرط في البيع أنه لا يقبض المبيع.
١٧١٣٧ - قلنا: يبطل إذا قال على أن لا تشتري بعد المدة، ولأن القبض في المبيع موجب البيع، فصار في مسألتنا كما لو قال: علي أن لا أسلم إليك المال. وأما عموم التصرف: فليس من موجب العقد، وإنما هو مقتضاه. ومقتضى المضاربة إذا نفاه لم يفسدها كما لو نفى الشراء.
١٧١٣٨ - قالوا: عقد غير مؤقت؛ فإذا شرط فيه التوقيت بطل كالنكاح.
١٧١٣٩ - قلنا: يبطل بالوكالة؛ لم يصح كذلك في مقتضاه، ولما كان دخول التوقيت في بعض مقتضى المضاربة يصح كذلك فصح في باقيها.
١٧١٤٠ - قالوا: المقصود بالعقد: تحصيل الربح عند المقاسمة فإذا شرط أن لا
3510
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3510
(تسللي: 3371)