التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٢١٤ - فإن قيل: لا نسلم أن المال بينه وبينه.
١٧٢١٥ - قلنا: يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكًا بينهما. أصله بعد المفاصلة.
١٧٢١٦ - احتجوا: بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال، فوجب أن لا يمتلك حصته من الربح.
١٧٢١٧ - أصله: إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين، كل واحد يساوي ألفًا.
١٧٢١٨ - قلنا: عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ولأنه
١٧٢١٥ - قلنا: يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكًا بينهما. أصله بعد المفاصلة.
١٧٢١٦ - احتجوا: بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال، فوجب أن لا يمتلك حصته من الربح.
١٧٢١٧ - أصله: إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين، كل واحد يساوي ألفًا.
١٧٢١٨ - قلنا: عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ولأنه
3530