التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فتدخل تحت النهي.
١٧٣٠٣ - ولا يقال: إن العقود لا يشتق لها اسم من الأماكن كما لا يشتق لعقد رسول الله - ﷺ - مع أهل مكة [اسم من مكة] لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك حجة.
١٧٣٠٤ - ولأن ذلك غير ممتنع كما قال أعرق وألحد وبدا.
١٧٣٠٥ - ولأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [بذكر] ثمرة (معدومة كالإجارة، وعكسه الخلع والمضاربة.
١٧٣٠٦ - ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضًا عن عمله، فوجب أن لا يجوز.
١٧٣٠٣ - ولا يقال: إن العقود لا يشتق لها اسم من الأماكن كما لا يشتق لعقد رسول الله - ﷺ - مع أهل مكة [اسم من مكة] لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك حجة.
١٧٣٠٤ - ولأن ذلك غير ممتنع كما قال أعرق وألحد وبدا.
١٧٣٠٥ - ولأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [بذكر] ثمرة (معدومة كالإجارة، وعكسه الخلع والمضاربة.
١٧٣٠٦ - ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضًا عن عمله، فوجب أن لا يجوز.
3554