التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
على جواز العقد كان خبر رافع بن خديج مستأخرا عنها فالرجوع إليه أولى.
١٧٣٣٧ - واحتجاجهم بالإجماع لا يصح، لأن أبا بكر وعمر ﵄ أقرا على فعل رسول الله - ﷺ - ولم يستأنفا عقدًا وقد بينا أنه لا دلالة في فعله لاحتماله.
١٧٣٣٨ - ومن روي عنه أنه كان يعامل بالمدينة فقوله معارض بقول رافع بن خديج وبما روي أن ابن عمر ﵄ لما سمع حديث رافع بن خديج انثنى عنها وتركها.
١٧٣٣٩ - قالوا: عين يتوصل إلى نمائها بالعمل عليها، فإذا لم يكن إجارتها
١٧٣٣٧ - واحتجاجهم بالإجماع لا يصح، لأن أبا بكر وعمر ﵄ أقرا على فعل رسول الله - ﷺ - ولم يستأنفا عقدًا وقد بينا أنه لا دلالة في فعله لاحتماله.
١٧٣٣٨ - ومن روي عنه أنه كان يعامل بالمدينة فقوله معارض بقول رافع بن خديج وبما روي أن ابن عمر ﵄ لما سمع حديث رافع بن خديج انثنى عنها وتركها.
١٧٣٣٩ - قالوا: عين يتوصل إلى نمائها بالعمل عليها، فإذا لم يكن إجارتها
3562