اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لم تكن بين النخل فإن كان المرجع إلى معاملة خيبر فقد عاملهم رسول الله - ﷺ - على ما فيها من نخل وزرع، ونحن نعلم أن خيبر كسائر البلاد.
١٧٣٥٣ - ولا تخلو من أرض بيضاء [أو من أرض] فيها نخل يمكن أن ينفرد بسقي النخل عن سقي الأرض، وقد جوز النبي - ﷺ - المعاملة في جميع ذلك، ولم يستثن شيئًا منه.
١٧٣٥٤ - فكان يجب أن تكون المزارعة في الجميع كما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أو يبطلها في الجميع كما قال أبو حنيفة - ﵁ - ..
١٧٣٥٥ - [قلنا: يبطل بنصيب العامل في المساقاة، أن المعاوضة تناولت الثمرة وهي معلومة وليست مملوكة.
١٧٣٥٦ - قالوا: ليست معلومة].
١٧٣٥٧ - قلنا: وكذلك مقدار خدمة العبد (في الشهر غير معلومة) [القدر] والمعنى في المبيع أنه موجود (بمعاوض (عنه، فكان مملوكًا، والمنفعة (معدومة) [في الشهر] فلم تملك وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل.
3567
المجلد
العرض
53%
الصفحة
3567
(تسللي: 3426)