اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٤٥٧ - وقالوا: يجب فيه أجر المثل وإن صححنا العقد في الشهر الأول.
١٧٤٥٨ - لنا: أن عليًا - ﵁ - استوفى المسمى في الدلو الثاني والثالث ولم ينكر النبي - ﷺ - عليه، ولأنها ما تناولها العقد وأفردها بالتسمية، فاستيفاء المنفعة فيها توجب التسمية كالشهر الأول.
١٧٤٥٩ - احتجوا: بأن المدة التي تناولها العقد مجهولة، فكان العقد باطلًا كما لو قال: أجرتك مدة معشرة.
١٧٤٦٠ - قلنا: وهناك كل جزء من المدة لو أفرده لم يصح العقد فيه لجهالة بدله.
وههنا: لو أفرد الشهر الواحد [صح، فإذا ضم إليه جملة مجهولة صح كما لو قال: أجرتك شهرًا بدرهم، وكل شهر بدرهم.
١٧٤٦١ - قالوا: الشهر الواحد] معلوم إلا أنه ضم إليه جملة مجهولة، فهو كقوله: بعتك هذا العبد بدرهم، وكل عبد لي كل عبد بدرهم.
١٧٤٦٢ - قلنا: يبطل بما قال الشافعي: ﵀، ولو أكرى حملًا بمكيلة، وما زاد فبحسابه، فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد وإن كان قد ضم جملة مجهولة إلى قدر معلوم.
١٧٤٦٣ - ثم عندنا: إذا جمع بين الصحيح والفاسد في غير المعقود عليه؛ صح في الصحيح، وبطل في الفاسد؛ فلم يسلم ما قالوا.
***
3595
المجلد
العرض
53%
الصفحة
3595
(تسللي: 3453)