التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
العقد على] مشاهدته كالمتاع.
١٧٥٦٨ - [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.
١٧٥٦٩ - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.
١٧٥٧٠ - الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.
***
١٧٥٦٨ - [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.
١٧٥٦٩ - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.
١٧٥٧٠ - الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.
***
3622