اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أولادهن﴾ على قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾.
١٧٥٨٤ - ولأنه ذكر رضاع الوالدة، وقد تكون الوالدة زوجة وتكون غير زوجة، والآية تقتضي استحقاقها بكل حال، وذلك لا يكون إلا على وجه الأجرة. وقال: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾. والذي يجب مثله على الوارث هو أجرة الرضاع، دون نفقة الزوجة.
١٧٥٨٥ - ولأنه جعل الطعام في مقابل إرضاعها، والزوجة تستحق النفقة أرضعت أو لم ترضع، ولا يقال: إن الله تعالى ذكر الرزق والكسوة من غير عقد، وذلك لا يكون إلا في الزوجة. وذكر إرضاعها/ ليس لأن النفقة في مقابلته لكن ليبين أن اشتغالها بالصبي لا يسقط نفقتها كما يسقط [إذا امتنعت] على زوجها بعمل من الأعمال؛ وذلك لأنه لما ذكر الطعام في الوالدات على العموم، ولم يفصل بين الزوجة وغيرها، ولا يمكن حمل ذلك على العموم إلا بشرط الإجارة، صارت الإجارة مشروطة وإن لم يثبتها.
١٧٥٨٦ - فإن قيل: الآية دلت على وجوب الرزق والكسوة والأصول دلت على أن بدل الأجرة لا يجوز مجهولًا، فحملنا الآية على الموصوف من الطعام والكسوة، والأصول دلت على الموصوف من الطعام والكسوة.
١٧٥٨٧ - قلنا: لما قال ﴿بالمعروف﴾ علم أن المرجع في صفته إلى العادة، لقوله تعالى: ﴿والمطلقات متاع بالمعروف﴾ وقال - ﷺ - لهند: (خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف).
3626
المجلد
العرض
53%
الصفحة
3626
(تسللي: 3484)