التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٦٠٢ - قالوا: يجوز أن يسامح في أحد بدلي العقد للحاجة، ولا يدل ذلك على جواز مثله في البدل الآخر، كما جاز التأجيل في المسلم فيه للحاجة إليه، ولم يدل ذلك على جوازه في رأس المال.
١٧٦٠٣ - قلنا: التأجيل لو جاز في رأس المال لصار دينًا بدين، وذلك ممنوع منه.
***
١٧٦٠٣ - قلنا: التأجيل لو جاز في رأس المال لصار دينًا بدين، وذلك ممنوع منه.
***
3630