اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الإجارة. وإن شئت قلت عين قبضها على وجه الإجارة لا يتعلق حقه بها.
١٧٦٥٨ - ولأنه مأمور بالحفظ والعمل، فلو لم يستحق عليهما بدلًا لم يضمن كالعين. فإذا لم يستحق على أحدهما عوضا لم يلزمه ضمان له على الانفراد، كما لا يضمنه عند الاجتماع. والدليل على أن الأجير لا يستحق أجرة الحفظ أنه لو حفظ ولم يعمل لم يستحق شيئًا.
١٧٦٥٩ - ولأن الأجرة لو كانت للحفظ والعمل فسد العقد، لأن مقدار الحفظ مجهول، فلا تعرف حصته.
١٧٦٦٠ - احتجوا: بما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ أنهما [ضمنا الصناع].
١٧٦٦١ - الجواب: أنه روي عن علي - ﵁ - أنه لا يضمنه.
١٧٦٦٢ - فنقول: ما روي عنهما من التضمين يجوز أن يكون فيما كان من عمل الأجير. وما روي عن علي - ﵁ -
أنه لم يضمن معناه: ما كان من غير عمله. وكذلك نقول.
١٧٦٦٣ - قالوا: روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ﵃ أن النبي
3643
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3643
(تسللي: 3501)