التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لأنه لا يجوز على رواية زفر وإن شئت احترزت فقلت مما يستحق المستأجر الانتفاع به بما لا يتميز (مما) لا يستحقه.
١٧٧١٨ - ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر على رواية الحسن، وعلى الرواية الأخرى نقول: ما يستحق المستأجر الانتفاع به لا يتميز بالعقد عما لم يؤجره، ولأنه أجر بعض عين يملكها، فوجب أن لا يجوز.
١٧٧١٩ - أصله: إذا أجره شهر متراخيا عن العقد، ولأنه عقد يقصد به المنافع فوجب أن يؤثر فيه الشياع كالنكاح. و[لأن] ما لا يصح إجارته إذا شرط فيه الخيار لا يصح وإن شرط فيه. أصله إذا أجره أحد عبيده الأربعة.
١٧٧٢٠ - ولأن يد المستأجر تستحق في [المدة] بمعنى [قارن] العقد بحق الملك فوجب أن لا يجوز. أصله إذا أجره على أن المؤجر يأخذه متى شاء، ولا يلزم إذا [استأجره يوما ويوما، لأن يد المستأجر] تستحق في غير مدة الإجارة.
١٧٧٢١ - فإن قيل: هذا على أصلكم في المهايأة.
١٧٧١٨ - ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر على رواية الحسن، وعلى الرواية الأخرى نقول: ما يستحق المستأجر الانتفاع به لا يتميز بالعقد عما لم يؤجره، ولأنه أجر بعض عين يملكها، فوجب أن لا يجوز.
١٧٧١٩ - أصله: إذا أجره شهر متراخيا عن العقد، ولأنه عقد يقصد به المنافع فوجب أن يؤثر فيه الشياع كالنكاح. و[لأن] ما لا يصح إجارته إذا شرط فيه الخيار لا يصح وإن شرط فيه. أصله إذا أجره أحد عبيده الأربعة.
١٧٧٢٠ - ولأن يد المستأجر تستحق في [المدة] بمعنى [قارن] العقد بحق الملك فوجب أن لا يجوز. أصله إذا أجره على أن المؤجر يأخذه متى شاء، ولا يلزم إذا [استأجره يوما ويوما، لأن يد المستأجر] تستحق في غير مدة الإجارة.
١٧٧٢١ - فإن قيل: هذا على أصلكم في المهايأة.
3656