اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٧٣٧ - أحدهما يأخذ الثوب وأرش القطع.
١٧٧٣٨ - والثاني: يأخذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه.
١٧٧٣٩ - لنا: أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه.
١٧٧٤٠ - أصله: إذا قال لم آذن لك في شيء.
١٧٧٤١ - وعلى القول الآخر نقول، إذا جحد الإذن لم يتحالفا، ولأنه إذن خالص مستفاد من جهة صاحب الثوب، فوجب أن يكون القول قول الآذن في صفة الإذن كالوكيل والموكل.
١٧٧٤٢ - ولا يلزم المضارب ورب المال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع (خاصًا) فالقول قول رب المال.
١٧٧٤٣ - ولأنه يدعي استحقاق الأجرة بإيفاء العمل فلا يقبل قوله، [أولا يثبت] التحالف. أصله إذا جحد الإذن.
١٧٧٤٤ - احتجوا بقوله - ﷺ - (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
3662
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3662
(تسللي: 3520)