التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٨٠٢ - قلنا: إذا كانت الإجارة لم تزل بزوال الولاية فإنما ثبت له الخيار من تبقية الإجارة، لأن في تبقية الإجارة شينا عليه، لأنه يخدم الناس، فثبت له الخيار للضرر الذي يلحقه بتبقية العقد، وليس في تبقية إجارة داره شين عليه، فلم يثبت له الخيار.
***
***
3676