اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الموصى [له] بسكنى دار إذا صالحه الورثة على سكنى دار أخرى، لأنه ليس بمعاوضة، وإنما هو [لإسقاط حقه] عن الوصية.
١٧٨٠٨ - ولهذا قالوا: لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح.
١٧٨٠٩ - ولأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا في المجلس (كمن) باع ردهما بدرهم أو قفيز حنطة غير معين بمثله غير معين.
١٧٨١٠ - ولا يلزم [الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم] بيع الطعام بالطعام لأنه إذا تعين جاز، وقد احترزنا عنه وإن كان غير معين فهو أصل علتنا، ولأن آجر دارًا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أطلق المدة.
١٧٨١١ - احتجوا: بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد
3678
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3678
(تسللي: 3536)