اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٨٢٤ - احتجوا: بأنها منفعة مقصودة، يجوز إعارتها فجاز إجارتها، أصله: إجارة الحلي والثياب.
١٧٨٢٥ - قلنا: يبطل بإجارة الفحل.
١٧٨٢٦ - قالوا: [هناك المقصود الماء دون المنفعة، والماء تبع] ولهذا يجوز إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية.
١٧٨٢٧ - ولأن الثياب تستوفى منفعتها بإيقاع الفعل فيها، والدفاتر لا يوقع فيها فعلا، وإنما هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة.
***
3681
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3681
(تسللي: 3539)