التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٧٨٣٢ - قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.
١٧٨٣٣ - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.
١٧٨٣٤ - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب].
١٧٨٣٣ - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.
١٧٨٣٤ - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب].
3683