التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.
١٧٨٦٢ - قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.
١٧٨٦٣ - قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.
١٧٨٦٤ - قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.
١٧٨٦٥ - قلنا: يبطل بضراب الفحل.
١٧٨٦٦ - قالوا: المقصود الماء دون الضراب.
١٧٨٦٧ - قلنا: الإجارة تقع على منافع، وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.
١٧٨٦٨ - قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.
١٧٨٦٩ - أصله: وضع متاعه فيها.
١٧٨٦٢ - قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.
١٧٨٦٣ - قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.
١٧٨٦٤ - قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.
١٧٨٦٥ - قلنا: يبطل بضراب الفحل.
١٧٨٦٦ - قالوا: المقصود الماء دون الضراب.
١٧٨٦٧ - قلنا: الإجارة تقع على منافع، وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.
١٧٨٦٨ - قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.
١٧٨٦٩ - أصله: وضع متاعه فيها.
3690