التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.
١٨٠٠٢ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
***
١٨٠٠٢ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
***
3722