اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.
١٨٠٠٢ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
***
3722
المجلد
العرض
55%
الصفحة
3722
(تسللي: 3580)