التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ومن اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ومن باع عبدًا فماله للبائع.
١٨٠٢٦ - والثاني: كقوله (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن) وقوله - ﷺ -: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) يحتمل أن يكون بيانًا لحكم، فيتناول ذلك جميع الناس إلى قيام الساعة، ويحتمل أن يكون شرطًا من حيث التصرف للمسلمين، والولاية عليهم، فيختص بمن خاطبه، ومن توجه الكلام إليه ولا يعتبر عمومه فلم يجز حمله على العموم.
١٨٠٢٧ - ولهذا قلنا: في قول - ﷺ - (من قتل قتيلًا فله سلبه) أنه شرط بحق
١٨٠٢٦ - والثاني: كقوله (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن) وقوله - ﷺ -: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) يحتمل أن يكون بيانًا لحكم، فيتناول ذلك جميع الناس إلى قيام الساعة، ويحتمل أن يكون شرطًا من حيث التصرف للمسلمين، والولاية عليهم، فيختص بمن خاطبه، ومن توجه الكلام إليه ولا يعتبر عمومه فلم يجز حمله على العموم.
١٨٠٢٧ - ولهذا قلنا: في قول - ﷺ - (من قتل قتيلًا فله سلبه) أنه شرط بحق
3740