اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨٠٣٩ - قلنا: يبطل [بما] يوجد من مال بيت المال.
١٨٠٤٠ - فإن قالوا: إن ذلك مملوك فإنما يعني [الإمام] الملك فيه.
١٨٠٤١ - قلنا: وكذلك نقول في الموات [فيه] حث للجماعة كما لهم في بيت المال والإمام يعين ذلك الحق بالإذن.
١٨٠٤٢ - ولأن البيع والهبة لا يتحدد بالتملك بهما حق الله تعالى في المملوك.
١٨٠٤٣ - ولا يتميز حق الواحد عن غيره فلم يقف على الإمام، والإحياء يتحدد بالتملك به حق الله تعالى متعلق بالمملوك، وذلك الحق يختلف باختلاف المالكين، فمنهم من يتوقى به الحق ومنهم من يزريه، فوقف على إذن الإمام ليتخير الأصلح للمسلمين. أو نقول إن البيع والهبة يقفان على إذن من له حق في المعقود عليه فلا يقع [الملك] دون إذنه، وكذلك التملك بالإحياء يقف على الإمام الذي يملك التصرف في الحق المتعلق بالمملوك وهو الخراج [أو] العشر.
١٨٠٤٤ - قالوا: أجزاء الأرض متساوية لا ميزة لبعضها على بعض، ولا خلاف أن
3743
المجلد
العرض
55%
الصفحة
3743
(تسللي: 3592)