التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
يقتضي حبسًا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض الأموال.
١٨١٥٣ - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.
١٨١٥٤ - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.
١٨١٥٥ - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.
١٨١٥٦ - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.
١٨١٥٧ - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل.
١٨١٥٣ - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.
١٨١٥٤ - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.
١٨١٥٥ - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.
١٨١٥٦ - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.
١٨١٥٧ - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل.
3773