اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
يعرف حكمها فلم يصر قابضًا لها عقب العقد؛ لأن الأب إذا قال: أنا أهب لابني الصغير هذا العبد، ولا أمضي الهبة حتى أنجز لم يصر قابضًا عقب العقد، حكمه حكم من وجب لأجنبي ثم قال له: سلم الهبة وديعة لي لم يصر قابضًا بذلك ولا يملك، وإذا احتمل الخبر هذا سقط التعلق به.
١٨٣٩٦ - قالوا: اتفقنا على جواز الرجوع في الهبة فجوزتم ذلك للأجنبي.
١٨٣٩٧ - ونحن قلنا: يجوز للأب فكان الأب أولى؛ لأن منزلة الاختصاص مع الولد ما ليس للأجنبي فإثبات الرجوع له أولى.
١٨٣٩٨ - قلنا: الأب وصل رحم ابنه بهبته له، وفي عوده قطع للرحم، وليس في رجوع الأجنبي قطع الرحم، وهبة الابن حصل فيها الثواب الكامل، وذلك لا يوجد في هبة الأجنبي فلذلك اختلفا.
١٨٣٩٩ - قالوا هبة لمن جعل ماله له فكان الرجوع فيها ما لم يتعلق بها حق الغير قياسًا على العبد.
١٨٤٠٠ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن العبد لا مال له، وإنما المال للمولى فكيف يقال جعل ماله له، ومال الابن لم يجعل مال الأب، وإنما يثبت التصرف فيه عند الحاجة، فأما غير ذلك فلا، والمعنى في العبد أن الهبة لم تخرج من ملكه فصارت كهبة الأب قبل القبض.
١٨٤٠١ - [وأما هبة الابن فقد ملكها وحصل له صلة الرحم الكامل فصار كهبة الابن للأب].
3827
المجلد
العرض
56%
الصفحة
3827
(تسللي: 3674)