التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨٤١٧ - وعن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازيًا، [وأنا أرجوا أن يكفيني منه، وقال الآخر: وهب لي بازيًا] وما سألته، وما تعوضت له فقال فضالة: أردد إلهي هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الناس وهذه قضايا ظاهرة عن أئمة الصحابة رجع إليها أصحابنا وعملوا بها وخالفها الشافعي.
١٨٤١٨ - قالوا: قد روي عن عبد الله بن عباس [وابن عمر] ﵄ قالا: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده.
١٨٤١٩ - قلنا: هذا [زعمتم أنهما روياه] عن النبي - ﷺ -، ثم جعلتموه قولنا.
١٨٤٢٠ - استدلالًا بأنهما إذا ردًا خبرًا قالا به، ومثل هذا لا يثبت به خلاف على هذه الروايات الظاهرة.
١٨٤١٨ - قالوا: قد روي عن عبد الله بن عباس [وابن عمر] ﵄ قالا: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده.
١٨٤١٩ - قلنا: هذا [زعمتم أنهما روياه] عن النبي - ﷺ -، ثم جعلتموه قولنا.
١٨٤٢٠ - استدلالًا بأنهما إذا ردًا خبرًا قالا به، ومثل هذا لا يثبت به خلاف على هذه الروايات الظاهرة.
3832