اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الله - ﷺ - فيها مائة درهم فأتيت بها النبي - ﷺ - فحدثته فقال: (عرفها حولًا) فقلت: أرأيت إن لم أجد صاحبها، قال: (استنفقها).
١٨٥٢١ - قالوا: وروي أنه قال: (فأخلطها بمالك) وروي أنه قال: (فاحفظها بملكك).
١٨٥٢٢ - وروي أنه قال: (فاستمتع).
١٨٥٢٣ - قال الشافعي: كان أبي بن كعب من أغنياء الصحابة وأيسرهم.
١٨٥٢٤ - قلنا: الاستمتاع باللقطة والاستنفاق إنما يكون إذا تصدق بها فأما عندهم يستمتع بمال نفسه لا باللقطة فصار الخبر من هذا الوجه دليلنا.
١٨٥٢٥ - ولأن أخذها بعوض يلزمه الاستمتاع والصدقة يتعجل بها الثواب ولا يلزم في ذمته شيئًا إلا أن يحضر مالكها فطالب بالضمان والاستمتاع [أخص] بالصدقة.
١٨٥٢٦ - ولأن النبي - ﷺ - إذا أمر بالانتفاع بها فقد أقرضه إياها، وللنبي - ﷺ - ولاية على اللقطة.
١٨٥٢٧ - ويجوز أن يقرضها عندنا كما يقرض مال اليتيم احتياطًا، والخلاف إذا أقرضها نفسه، وليس في الخير دلالة على هذا، ولأن أبيًا كان فقيرًا فأباح ﵇، إنفاقها، وكذلك نقول [والدليل على أن الأصل فقره: ما روى أبو يوسف عن عمير عن سلمة بن كهيل أن النبي - ﷺ - أمر أبيًا أن يعرفها ثلاثة أحوال ثم قال له: (كلها فإنك ذو حاجة إليها) وهذا يدل على قصده وعلى أن إباحة الإنفاق متعلق به سقط العلة.
3857
المجلد
العرض
57%
الصفحة
3857
(تسللي: 3702)