اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٨٥٦٥ - ولأن كل التقاط عري عن الإشهاد وجب الضمان، أصله: التقاط ضالة الإبل، ومن التقط لنفسه، ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب للضمان فإذا جاز أن يشترط الإشهاد في عقد جاز أن يشترط في قبض، وتحريره أنه أحد سببي الضمان، فجاز أن يشترط فيه الإشهاد كالعقد.
١٨٥٦٦ - قالوا روي أن النبي - ﷺ - قال السائل: اعرف عفاصها ووكاءها) ولم يأمره بالإشهاد.
١٨٥٦٧ - قلنا: الاستدلال إن كان بصفة الملتقط الذي سأل النبي - ﷺ - فقال: (أشهد فقد أشهده بقوله: إني وجدت لقطة) وإقراره عند الحاكم من عندنا كشهادة شاهدين.
١٨٥٦٨ - لأن الحاكم ثبت به الحق، وإن كان الاستدلال ببيان النبي - ﷺ - مطلقًا ففي خبرنا زيادة، والمصير إليها أولى.
١٨٥٦٩ - قالوا: من أخذ أمانة فلا يجب الإشهاد كالوديعة وأخذ الوصي مال اليتيم، والوكيل مال الموكل.
١٨٥٧٠ - قلنا: الأخذ هاهنا بإذن المالك، وإذا لم يشهد فقد أسقط حقه، ومالك اللقطة لم يأذن في الأحد، فلم يسقط حقه من الثواب فوجب أن يستوفي.
3865
المجلد
العرض
57%
الصفحة
3865
(تسللي: 3710)