اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
والصحابي إذا قال ما لا يستدرك ممن طريق القياس حمل على التوقيف.
١٨٦٤٨ - ولأنهم اتفقوا على وجوب الجعل واختلفوا في قدره فمن قال لا يجب فقد خالف الإجماع.
١٨٦٤٩ - قالوا: قال أحمد بن حنبل لم يصح في جعل الآبق عن النبي - ﷺ - ولا عن أحد من الصحابة شيء.
١٨٦٥٠ - قلنا: الذي حكي عنه أنه قال: ليس عندي عنهم فيه شيء يجوز أن يكون قال ذلك لإرسال الخبر.
١٨٦٥١ - أما قول الصحابة فقد ذكر الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود.
١٨٦٥٢ - فإن قيل: الخبر مخالف الأصول.
١٨٦٥٣ - قلنا ليس كذلك لأن تقويم المنافع من غير عقد مختلف فيه ووجوب البدل عن المنافع مع بدلها واجب في النكاح.
١٨٦٥٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون النبي - ﷺ - قال ذلك في عبد آبق تشترط لمن جاء به على طريق الجعالة.
3884
المجلد
العرض
57%
الصفحة
3884
(تسللي: 3729)