اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لا يكون إلا على قولنا.
١٨٨٥٥ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾.
١٨٨٥٦ - ويدل عليه ما رواه واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - ﷺ -: (يجوز المرأة ثلث مواريث عتيقها ووليدها والولد الذي لوعنت به) فلا يستحق ميراث ابن الملاعنة إلا بالرد.
١٨٨٥٧ - [فإن قيل: إنما بين - ﵇ -، ما يظن أنها لا تستحقه تبين الإرث بالولاء لأن النساء لا ترث به إلا من أعتقهن وبين ولد الملاعنة لابن لا يظن أنها لا ترثه كما يرثه الملاعن.
١٨٨٥٨ - قلنا: الميراث عبارة عن جميع ما تركه الميت فلما قال يجوز دل أنه قاضٍ أردا استحقاقها]
١٨٨٥٩ - فإن قيل: ذكر في الخبر لقيطها
١٨٨٦٠ - قلنا: ظاهره يقتضي استحقاقها ميراثه لولا قيام الدليل.
١٨٨٦١ - ولأن البنت تنسب إلى الميت بالولادة فجاز أن تستحق جميع الميراث
3928
المجلد
العرض
58%
الصفحة
3928
(تسللي: 3769)