اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بيان الحكم.
١٨٨٦٧ - قالوا: روى سعد بن سهل الساعدي قال: لاعن رسول الله - ﷺ - بين الرجل وزوجته وكانت حاملا فأنكر حملها وكان يدعي وجوب السنة أن يرثها ويرث ما فرض الله لها
١٨٨٦٨ - قالوا: والذي فرض الله لها الثلث والسدس.
١٨٨٦٩ - قلنا: الصحابة إذا قالت السنة احتمل سنة النبي - ﷺ - واحتمل سنة [] بعض الأئمة وخبر وائلة بيان استحقاقها لميراثه في قول رسول الله - ﷺ - فكان أولى.
١٨٨٧٠ - ولأنه قال: ترث منه ما فرض الله تعالى لها وقد فرض لها بكونها أما الثلث وجعل لها الباقي [يرحمهما عندنا كل ذلك فرض الله تعالى وحكمه].
١٨٨٧١ - قالوا: روي أنه - ﷺ - قال: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
١٨٨٦٢ - قلنا: أعطاهم السهام المقدرة بالآية وأعطاهم بقية المال بالرحم] بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
١٨٨٧٣ - قالوا: ذو سهم لا تعصيب له فوجب ألا يزاد على فرضه كالزوج والزوجة.
١٨٨٧٤ - قلنا: الزوج ليس له جهة يستحق بها إلا الزوجية فلا يستحق بها بقية
3930
المجلد
العرض
58%
الصفحة
3930
(تسللي: 3771)